الحصفكي

176

الدر المختار

( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي ؟ الظاهر لا ، لقولهم : ركنه إقامة الامام ، نهر ( بسوط لا عقدة له ) . في الصحاح : ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارح وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ، ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح . جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز . نهر . وكذا لا يمد السوط لان المشترك في النفي يعم . ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو ،